الرعاف هو الدم النازل من الأنف ،وسمي رعافًا لأنه يسبق علم الشخص الذي ينزل منه الدم ،وهو في أصل اللغة يعني السبق ،وقد اختلف الفقهاء في حكم الرعاف هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ فذهب المالكية و الشافعية إلى أن الرعاف غير ناقض للوضوء على الإطلاق ،وهو قول أكثر الصحابة ،واشترط الحنابلة لكون الرعاف ناقضًا أن يكون كثيرًا ،ويرى الأحناف أن الرعاف ناقض للوضوء ، والأخذ برأي الشافعية والمالكية وأكثر الصحابة أيسر على الناس، وقد يعتبر الرعاف من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتوضأ في وجوده ،قياسًا على سلس البول وسلس المني وغيرهما، إذا أشبه السلس. وقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ما نصه بتصرف: ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد ، والحجامة ، والقيء ، والرعاف ، سواء قل ذلك أو كثر; لما روى أنس رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. } وبهذا قال عمر ، وابن عباس وابن أبي أوفى ، وجابر وأبو هريرة ، وعائشة وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر ، والقاسم بن محمد ، وطاوس ، وعطاء ، ومكحول وربيعة ، وأبو ثور.
رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب). كما اعتبر الحنفية القيء ملء الفم ناقضاً للوضوء. والراجح - والله أعلم - أن القيء لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، لأن حديث: أبي الدرداء قد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى افتراض صحة إسناده فإن مدلوله مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/225) للشيخ ابن عثيمين. ولعل الأقرب هو استحباب الوضوء من القيء لا الوجوب، كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم.
وينتقض وضوء الراعف بخروج الوقت عند أبي حنيفة ، ومحمد ، والحنابلة ، وعند زفر ينتقض بدخول الوقت. وعند أبي يوسف بأيهما كان ، وهو قول أبي يعلى. أما المالكية فإنهم يقولون: إن من رعف " قبل الدخول " في الصلاة " فإنه يؤخر الصلاة لآخر الوقت الاختياري إذا كان يرجو انقطاع الرعاف ، أما إذا علم أنه لا ينقطع فإنه يصلي به على تلك الحال في أول الوقت ، إذ لا فائدة في تأخيره ، ثم إن انقطع في وقته ليست عليه إعادة. انتهى
س 2: هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة أم لا؟ ج 2: النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين ، إن (الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 113) لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( إذا كان فاحشا فعليه الإعادة). وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وهذا محمول على اليسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل الرعاف يبطل الصلاة ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ترجيحكم أيها الإخوة الفضلاء في مسألة نقض الوضوء و إبطال الصلاة من الرعاف ؟ و أرفق بحثا وجدته لعلكم تعلقون عليها مشكورين... و جزاكم الله خير. البحث: اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب جابر بن زيد (1) و سعيد بن المسيب, و عبد الله بن عمر و عائشة, وابو هريرة, وابن عباس الى أن دم الرعاف غير ناقض للوضوء و هو مذهب مالك و الشافعي و الجعفرية و الظاهرية. و ذهب آخرون الى أن دم الرعاف ناقض للوضوء. وهذا مذهب أبي حنيفة و ابن حنبل. و حجة الأولين الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه احتجم و صلى و لم يتوضأ, ولم يزد على أن غسل محجامه. رواه الدارقطني و البيهقي و غيرهما. وهو حديث ضعيف. ولكن يقويه حديث آخر بدرجة الحسن رواه أبو داود عن جابر ابن عبدالله أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرسا المسلمين ذات ليلة في غزوة ذات الرقاع, فقام أحدهما يصلي, فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه. ثم رماه بآخر ثم بثالث, ثم ركع و سجد و دماؤه تجري. و موضع الدلالة من هذا الحديث أنه خرج دم كثير و استمر في الصلاة, فلو نقض الدم الوضوء لما جاز بعده الركوع و السجود و اتمام الصلاة.
ويبعد ان يطَّلع النبي على ذلك و لم ينكره. ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (2). و قالوا ايضا ان الأصل ثبوت حكم الطهارة وان نقضها يحتاج الى دليل صحيح. و دليل الفريق الثاني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها من طريق اسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته و هو في ذلك لا يتكلم " وأُعِلَّ هذا الحديث بالضعف. واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه احمد و الترمذي و صححه, واين ماجه و البيهقي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لا وضوء الا من صوت أو ريح ". و قال النووي في الخلاصة: ليس في نقض الوضوء و عدم نقضه بالدم و القيء و الضحك في الصلاة حديث صحيح " (3). و يرده حديث الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " القيء و الرعاف لا ينقضان الصلاة, فاذا انفلت المصلي بهما توضأ و بنى على صلاته " وهو حديث صحيح. و بناء على الحديث الأخير نستخلص أن المصلي اذا أصيب بالرعاف أو القيء أثناء الصلاة فان هذا لا يبطل الصلاة بل عليه أن يتوضأ من جديد مباشرة من غير أن يتكلم أو يفعل عملا ما خارج عن نطاق التطهر... فيتوضأ و يكمل صلاته التي بدأها سابقا... و الله أعلم... ----------------------------------------------------------- (1) نيل الأوطار ج 1 ص 208.
السؤال: السؤال الثاني من الفتوى رقم(18799) هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة أم لا ؟ الجواب: النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين، إن لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ». وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (إذا كان فاحشا فعليه الإعادة). وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/112-113)المجموعة الثانية بكر أبو زيد... عضو صالح الفوزان... عضو عبد العزيز آل الشيخ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
تاريخ النشر: الأحد 25 شعبان 1422 هـ - 11-11-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 11378 88957 0 461 السؤال هل القيء الكثير يبطل الوضوء؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في اعتبار القيء ناقضاً للوضوء أو غير ناقض على قولين: الأول: أنه لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، وبه قال المالكية والشافعية، وأحمد في رواية. وعللوا ذلك بأن الأصل هو عدم النقض، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل، وأنه لا يوجد دليل صحيح يوجب نقض الوضوء بالقيء، وما ورد من الأحاديث في ذلك فهو ضعيف، ولأن القيء خارج من غير السبيلين، فلا يعتبر ناقضاً، بخلاف الخارج من السبيلين كالبول والغائط. القول الثاني: أن القيء الكثير ينقض الوضوء دون القليل، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المشهور من المذهب، واختلفوا في تحديد الكثير، فمنهم من قال: يحدد ذلك بالعرف، ومنهم من قال: هو ما بلغ ملء الفم. قال ابن قدامة في المغني: بعد قول الخرقي (والقيء الفاحش، والدم الفاحش... الخ): (وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير... ولنا ما روى أبو الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه.
تحدثنا فيما سبق عن إجابة واضحة ومفصلة عن هل الوضوء يفسد الصلاة حيث أن ذلك الشأن أمر يمس كل مسلم لديه اهتمام بدينه، حيث أن الصلاة تعد هي العماد لدين كل مسلم، وهي أساس دخوله الإسلام بعد إتمامه للاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وقد تعرفنا على حكم القيء حال الصلاة بالتفصيل. أقرأ التالي طريقة الاغتسال من الكفر دعاء نية الصيام خلال شهر شعبان موعد ليلة المنتصف من شعبان عام 2022 كم يوم باقي على شهر شعبان 2022
innovashop-it.com, 2024