................................. الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة: أحدها: الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي؛ وقد تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوجوب وللصحة ثانيها العقل فلا يجب على المجنون حال جنونه ولو جن نصف الشهر. ثم أفاق. وجب عليه صيام ما بقي. وقضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه، ومثل المجنون المغمى عليه. والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر، ثم ظل نائماً حتى فرغ الشهر، ثالثها: البلوغ، فلا يجب الصيان على صبيّ، ولو مميزاً، ويؤمر به عند بلوغ سبع سنين، ويضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه، وأما شروط وجوب الأداء فاثنان: أحدهما: الصحة، فلا يجب الأداء على المريض، وإن كان مخاطباً بالقضاء بعد شفائه من مرضه؛ ثانيهما: الإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر، وإن وجب عليه قضاءه، وأما شروط صحة الأداء. فاثنان أيضاً: أحدهما: الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
وإن أدرك قدر ركعة فقط،وجبت الأخيرة وسقطت الأولى، وإن بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة، سقطت الصلاتان. وقال الحنفية:لا تجب إلا الصلاة التي زال المانع في وقتها وحدها؛لأن وقت الأولى خرج في حال العذر،فلم تجب،كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً ( 6). ثانياً: شروط صحة الصلاة: ويُشترط لصحة الصلاة الإسلامُ والتمييزُ والعقلُ،وكذلك شروط أخرى تتوقَّفُ عليها صحة الصلاة،ولا تصحُّ إلا بها،وإذا عُدِمَتْ أو بعضُها،لم تصح الصلاة، وهي: الشرط الأول: دخول وقتها: فلا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت؛لقوله -تعالى-:(( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)) سورة النساء: 103. قال ابن عباس: "أي مفروضاً"، وقال أيضاً: "إن للصلاة وقتاً كوقت الحج"، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسُّديُّ وعطية العَوْفيُّ،قال عبدُ الرَّزاق عن معمر عن قتادة: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً))،قال ابن مسعود: "إن للصلاة وقتاً كوقت الحج" ( 7). وقال البخاري في صحيحه: "كتاب مواقيت الصلاة، وقوله -عز وجل-: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)) وقَّته عليهم".
مركز الفتوى – إسلام ويب كم هي شروط الصلاة ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشروط الصلاة قسمان: شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط الوجوب فالإسلام والبلوغ والعقل والخلو من الموانع كالحيض. فتجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع (كالحيض والنفاس بالنسبة للأنثى). وأما شروط الصحة فهي: 1. دخول الوقت: لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً)[النساء: 103]. 2. الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)[المائدة: 6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه الجماعة إلا البخاري. 3. الطهارة عن الخبث (النجاسة الحقيقية) ويشترط ذلك للثوب والبدن والبقعة التي يصلى فيها، قال تعالى: (وثيابك فطهر)[المدثر: 4]. 4. ستر العورة لقوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)[الأعراف: 31] قال ابن عباس: الثياب في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الخمسة إلا النسائي والحاكم، والخمار ما يغطي به رأس المرأة. 5. استقبال القبلة لقوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)[البقرة: 150].
فهذه الأحاديث دالة على شرطية طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه من النجاسات. الشرط الرابع: ستر العورة: ومن شروط الصلاة ستر العورة،وهي ما يجب تغطيته،ويقبح ظهوره،ويُستحيا منه،قال اللهُ-تعالى-:(( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)) سورة الأعراف: 31. قال ابن عباس: المراد به: الثياب في الصلاة ( 11). وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:( لا يقبل الله صلاة حائض، إلا بخمار)رواه أبو داود والترمذيُّ،وحسَّنَهُ ( 12). قال ابن عبد البر:(أجمعوا على فساد صلاة مَنْ ترك ثوبه،وهو قادرٌ على الاستتار به، وصلى عُرْياناً) ( 13). ولا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وحضرة الناس، وكذا في الخَلوة على الصحيح من أقوال أهل العمل؛ وذلك لحديث معاوية بن حيدرة القشيري أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينُك)، قال: قلت: فإذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال:( فإن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها)، قال: قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ( 14). حد العورة: اتفق العلماء على أنَّ الفرجينِ عورةٌ،وأنَّ السُّرَّة ليستْ بعورةٍ ( 15) ،وأنَّ عورةَ الرَّجُلِ ما بين السُّرَّة والرُّكبةِ،وأنَّ عورةَ المرأة في الصلاةِ ما عدا الوجه والكفَّينِ، وما عَدَا القدمين عند الحنفية، وأن عورتها خارج الصلاة جميع بدنها.
وكذلك لا تصح الصلاة في مكان فيه نجاسة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فتبول في المسجد فقام إليه الناس ليضربوه فقال لهم النبي ﷺ:"دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، فإنما بعثم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري. {{ ستر العورة}}: فمن كشف عورته لا تصح صلاته، قال تعالى" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" (الأعراف- 31)، وهذا أمر من الله تعالى لبني آدم بالتجمل بما يستر العورة عند الصلاة. ومن السرة إلى الركبة هي عورة الرجل أما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. {{ استقبال القبلة}}: والقبلة هي الكعبة المشرفة الموجودة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فلا تصح الصلاة لمن لم يستقبل القبلة إلا إذا لم يعلم اتجاه القبلة. قال تعالى: "قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " (البقرة- 144). {{ النية}}: وقد اختلف الفقهاء في هل النية شرط من شروط الصلاة أم ركن من أركانها، فقال الشافعية والمالكية أنها ركن من أركان الصلاة وقال الأحناف والحنابلة أنها شرط.
ونذكر أيضًا عندما جاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ليعلنا إسلامهما أمام رسول الله فقال عمرو: يارسول الله ادع الله أن يغفر لي ما كان فقال الحبيب: أما علمت أن الإسلام يجب ماكان قبله. (( البلوغ)): فلا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ويجب على والديه تعليمه الصلاة في صغره، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" رواه أحمد وأبوداود والترمذي (( العقل)): فلا صلاة على المجنون لذهاب عقله ورفع التكليف عنه ففي الحديث الشريف عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبوداود والنسائي. (( الطهر من الحيض والنفاس)): وهذا شرط من شروط الصلاة خاص بالنساء فلا صلاة عليهم عند وجود دم الحيض أو النفاس.
innovashop-it.com, 2024