الفقه ما إذا كان الإنسان غير متوضئ، أو غير متيمم إن تعذَّر وضوؤه. ومن أمثلته اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في أداء بعض العبادات، كالصلاة، وقراءة القرآن، والطواف بالكعبة. ومن شواهده قوله تعَالَى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ المائدة:٦، وقوله سُبْحَانَهُ: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الواقعة:٧٩، وعن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا تُقْبَلُ صلاةُ من أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: "فُسَاءٌ، أَوْ ضُرَاطٌ. " أحمد:8078. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، 1/45، المهذب للشيرازي، 1/32، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/219.
السؤال: المستمعة للبرنامج: (ك. ع. س) تقول: هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر؟ الجواب: يجب الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثاً أصغر، وليس في نيته صلاة ما عليه وضوء، لو أحدث في الضحى بولًا، أو غائطًا، أو ريحًا ما عليه وضوء، لكن إذا حضرت الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر، ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر.. وهكذا، الوضوء لموجباته؛ للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف، أو عند إرادة النوم إذا أراد أن ينام، يتوضأ حتى ينام على طهارة، هذا هو المشروع. أما كونه يحدث في الضحى ما يلزمه الوضوء، يستنجي من البول والغائط ويكفي، أو بعد الظهر يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ. نعم. فتاوى ذات صلة
ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي: 1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل. ويدل على ذلك: ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة" [5]. قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب. 2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق. 3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم)) [6]. ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله. 4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء: لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]. وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.
إذا اغتسل مَن وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟ فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور. وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءًا إلا الموت، فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري. دليل الجمهور: لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [1] ، ولو كان الوضوء واجبًا، لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. الدليل الثاني: ( 1124-353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (( خذ هذا فأفرغه عليك)) [2]. ولو كان الوضوء واجبًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه. الدليل الثالث: ( 1125-354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)) [3].
تاريخ النشر: الإثنين 18 ذو الحجة 1432 هـ - 14-11-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 167027 135395 0 507 السؤال ماهي الجنابة الكبرى والجنابة الصغرى وكيفية الغسل من الجماع والغسل من الحيض؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالجنابة وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة واللبث في المسجد ونحو ذلك, جاء في الموسوعة الفقهية: قال النّوويّ: تطلق الجنابة في الشّرع على من أنزل المنيّ، وعلى من جامع، وسمّي جنباً، لأنّه يجتنب الصّلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. وفي نهاية المحتاج: الجنابة شرعاً أمر معنويّ يقوم بالبدن يمنع صحّة الصّلاة حيث لا مرخّص. اهـ. وليس فيها صغرى وكبرى وإنما يعبر الفقهاء بلفظ الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويعنون بالأكبر الجنابة, وبالأصغر سائر الأحداث كخروج الريح والغائط ونحو ذلك مما ينقض الوضوء, وأما كيفية الغسل من الجنابة والغسل من الحيض فكيفيتهما واحدة, وانظر كيفية الغسل في الفتوى رقم: 3791. والله أعلم.
وهذا الاستدلال ممكن أن يسلم لو أنه لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة الغسل بلا وضوء، كحديث الأعرابي، وحديث أم سلمة، وقد سقناهما في أدلة الجمهور. الراجح من الخلاف: الذي يظهر والله أعلم أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل، ولا توجب الوضوء، ولا نيته؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يطلب منا إلا التطهر في حال الجنابة: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾ [9] ، ولم يوجب علينا وضوءًا، ومن غسل جميع جسمه ناويًا رفع الحدث الأكبر، فقد ارتفع حدثه، وكان له أن يصلي بهذا الغسل حتى يُحدث، والله أعلم. [1] المائدة، آية: 6. [2] صحيح البخاري (337). [3] صحيح مسلم (330). [4] في شرحه لحديث (259) [5] النساء، آية: 43. [6] المائدة، آية: 6. [7] التمهيد (3 /415) كما في فتح البر. [8] المائدة، آية: 6. [9] المائدة: 6.
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: "ومَن عليه حَدَثٌ أصغر: لم يحل له أن يُصلي، ولا أن يطُوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيدُ مَن عليه حدثٌ أكبر: أنه لا يقرأُ شيئًا من القُرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وُضُوءٍ، وتزيدُ الحائضُ والنُّفساءُ: أنها لا تصُوم، ولا يحلُّ وطؤُها، ولا طلاقُها". الشرح: الحدَث ينقسم إلى قسمين: 1. حدثٌ أصغر، وهو: ما يُوجب الوضوء. 2. حدث أكبر، وهو: ما يُوجب الغُسل. أولاً: من كان عليه حدَثٌ أصغر، فإنه يجتنب ما يلي: 1. الصلاة: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يَقبلُ الله صلاةَ أحدكُم إذا أحدَث حتى يتوضَّأ)) [1]. 2. مس المصحف [2]: لحديث عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه، أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (( لا يمس القُرآنَ إلاَّ طاهرٌ)) [3]. 3. الطواف: على قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يجوز له الطوافُ إلا بوضوء. والقول الراجح - والله أعلم -: أن الوضوء للطواف سُنَّة وليس بواجب، وعليه فيجوز لمن أراد الطوافَ أن يطوف ولو لم يتوضأ؛ لعدم الدليل على وجوبِ الوضوء للطواف. قال شيخُ الإسلام في الفتاوى رحمه الله: "والذين أوجبوا الوضوءَ للطواف ليس معهم حُجَّة أصلاً، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيحٍ ولا ضعيف أنه أَمَر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لمَّا طاف توضَّأ، وهذا وحده لا يدلُّ على الوجوب" [4].
وجه الدلالة: عبر بـ " إنما " الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء. الدليل الرابع: حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء. قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" [4]. وقال ابن عبدالبر: " الله عزَّ وجلَّ إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ [5] ، وقوله: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾ [6] [7]. ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري". دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته: لعلهم يرون أنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن، فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فإذا لم يتوضأ، ولم ينوِ رفع الحدث الأصغر، فإن الحدث الأصغر قائم في البدن، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، وهذا لم ينوِ، فلم يحصل له هذا العمل، والله أعلم. دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل: لعل داود لظاهري رأى في قوله تعالى أن قوله سبحانه: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾ [8]. فقوله سبحانه: ﴿ فاطهروا ﴾ أمر، وهو مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حافَظ على الوضوء قبل الغسل، فإذا كان قوله: ﴿ فاطهروا ﴾ أمرًا، والأصل في الأمر الوجوب، كان الفعل الذي وقع بيانًا لهذا المجمل له حكم المجمل، فيكون واجبًا مثله.
innovashop-it.com, 2024